النووي
12
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل )
10 - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم : « صَلاةُ الرَّجلِ في جمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاتهِ في سُوقِهِ وبيتهِ بضْعًا ( 1 ) وعِشرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ أنَّ أَحدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلاَّ الصَّلاةَ ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَلاةُ : لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ ، فإِذا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيهِ ، مَا لَم يُؤْذِ فيه ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ » . مُتَّفَقٌ عليه ، ( 2 ) وهذا لفظ مسلم . وقوله - صلى الله عليه وسلم : « يَنْهَزُهُ » هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ والْهَاءِ وبالزَّايِ : أَيْ يُخْرِجُهُ ويُنْهضُهُ . 11 - وعن أبي العبَّاسِ عبدِ اللهِ بنِ عباسِ بنِ عبد المطلب رضِيَ اللهُ عنهما ، عن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربهِ ، تباركَ وتعالى ، قَالَ : « إنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ والسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ ( 1 ) بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالى عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ، وَإنْ هَمَّ بهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرَ حَسَناتٍ إِلى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إِلى أَضعَافٍ كَثيرةٍ ، وإنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلةً ، وَإنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً » . مُتَّفَقٌ عليهِ . ( 2 ) 12 - وعن أبي عبد الرحمان عبدِ الله بنِ عمرَ بن الخطابِ رضيَ اللهُ عنهما ، قَالَ : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « انطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ ( 1 ) مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبيتُ إِلى غَارٍ فَدَخلُوهُ ، فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ ، فَقالُوا : إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بصَالِحِ أعْمَالِكُمْ .
--> ( 1 ) البضع : في العدد بالكسر وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع . وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة ، لأنه قطعة من العدد . النهاية 1 / 132 . ( 2 ) أخرجه : البخاري 1 / 129 ( 477 ) ، ومسلم 2 / 128 ( 649 ) ( 272 ) و ( 273 ) . ( 1 ) همّ بالأمر يهمّ ، إذا عزم عليه . النهاية 5 / 274 . ( 2 ) أخرجه : البخاري 8 / 128 ( 6491 ) ، ومسلم 1 / 83 ( 131 ) ( 207 ) و ( 208 ) . ( 1 ) نفر : هو اسم جمع ، يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ، ولا واحد له من لفظه . النهاية 5 / 93 .